كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 2)

2231- حَدَّثَنَا حًفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلَ وَهُوَ قَاعِدٌ.
2232- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.
2233- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَ : لا ، إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ ، قُلْتُ : فَمِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ : لاَ. (1/213)
16- مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ الْفَجْرِ
2234- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِلاَلٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَيْهِ.
2235- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنْ بِلاَلٍ ، قَالَ : كَانَ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ. (1/214).

الصفحة 341