كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 2)

2518- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَكَانَ لا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.
2519- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْقُصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ ، قَالَ مِسْعَرٌ : إذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرْ.
12- في الرجل يدرك الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، هَلْ تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ.
2520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالاَ : إذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ رُكُوعًا ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.
2521- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَجِيئَانِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَيُكَبِّرَانِ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ لِلصَّلاَةِ وَلِلرَّكْعَةِ.
2522- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ تُجْزِئَك.
2523- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَنْتَهِي إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَيَرْكَعُ ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : تُجْزِئهُ.
2524- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُجْزِئهُ التَّكْبِيرَةُ وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ. (1/242).

الصفحة 431