كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 2)
61- في الرجل يَمُرُّ بَيْنَ يدي الرَّجُلِ يَرُدُّهُ أَمْ لاَ؟.
حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
2925- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَيَقْطَعُ نِصْفَ صَلاَةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
2926- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِِ وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْك فَلاَ تَرُدَّهُ. (1/282).
الصفحة 535