كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 3)

122- متى يؤمر الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ.
3500- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ سَبْعَ سِنِينَ فَأمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا.
3501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (1/347).

الصفحة 201