كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 3)

4876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَة فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ.
4877- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي عِنْدَ إقَامَةِ الْعَصْرِ ، قَالَ : يَسُرُّك أَنْ يُقَال : صَلَّى ابْنُ فُلاَنَةَ سِتًّا ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلاَة مَعَ الإِقَامَةِ.
4878- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلاَة إذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ.
4879- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ فَلاَ تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ.
4880- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَانْتَهَرَهُ ، وَقَالَ : لا صَلاَةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلاَّ الصَّلاَة الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلاَة. (2/77).

الصفحة 545