كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 5)

7447- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَمَاميِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ : لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
7448- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ صَلاَةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ.
7449- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْضَ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْت أَنَّ الصَّلاَة تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ.
7450- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ. (2/355).

الصفحة 126