كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 5)

704- من رخص في ذلك.
7908- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : مَرَّةً وَاحِدَةً وَالأَ فَدَعْ.
7909- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالَ لَهُ هِلاَلٌ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : وَاحِدَةً ، أَوْ دَعْ. (2/411).

الصفحة 271