كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 5)

7309- حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ.
625- في المرأة يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ فَلاَ تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ.
7310- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ قَضَتْهَا إذَا طَهُرَتْ.
7311- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَة فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلْتُصَلِّهَا حِين تَطْهُرَ.
7312- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إيَاسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ، قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إذَا طَهُرَتْ.
7313- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : إذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَة إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ. (2/339).
7314- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لأَنَّهَا فِي وَقْتٍ.

الصفحة 89