كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)
9247- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اسْتَكْ أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَلاَ تَسْتَكْ آخِرَهُ إذَا كُنْتَ صَائِمًا ، قُلْتُ : لِمَ لاَ أَسْتَاكُ فِي آخِرِ النَّهَارِ ؟ قَالَ : إنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.
9248- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَاكُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَيَكْرَههُ مِنْ آخِرِهِ.
9249- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدفع إلَى الظُّهْرِ وَهُوَ صَائِمٌ. (3/35)
9250- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ.
9251- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ، إِلاَّ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ.
9252- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الظُّهْرِ.
9253- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ.
9254- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : أدْمَيْت فَمِي الْيَوْمَ مَرَّتَيْنِ.
9255- حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَقَالَ : إنَّمَا كُرِهَ لَهُ آخِرَ النَّهَارِ ، بَعْدَ مَا يَخلف فُوهُ يستحب أَنْ يَرْجِعَ فِي جَوْفِهِ. (3/36).
الصفحة 175