كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)
9381- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَطَوَّعَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ؟ فَكَرِهَا ذَلِكَ.
48- فيمن كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤهُ.
9382- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ ، فَهُوَ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ.
49- في الحقنة لِلصَّائِمِ ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا.
9383- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلَ مُغِيثٌ عَطَاءٍ : أَيَسْتَدْخِلُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ؟ قَالَ : لاَ. (3/48)
9384- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إنِّي لأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ.
50- في الصائمة تَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا.
9385- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ ، مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهَا.
9386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ. (3/49).
الصفحة 205