كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)
9571- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، قُلْتُ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْمَنِيِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
9572- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا قَبَّلَ ، أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ.
9573- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا ، هَلْ يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ.
9574- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُلاَعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِيَ ، أَوْ يُودِيَ ، قَالَ : لاَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلاَّ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلَ.
9575- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ.
70- مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ.
9576- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ. (3/70).
الصفحة 259