كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)

102- ما قالوا في المرأة ، من قَالَ : لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
9802- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا. (3/96).

الصفحة 317