كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)

9917- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِالْفِضَّةِ.
9918- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : إذَا أَتَى أَحَدَكُمُ السَّائِلُ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ ، أَوَ قَالَ : يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ، فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ صَلاَتِهِ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ. (3/113)
2- مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ.
9919- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
9920- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِزَكَاةٍ.
9921- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ. (3/114).

الصفحة 374