كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)

9976- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ.
9977- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لاَ يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ.
8- فِي الرَّجُلِِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِئَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
9978- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِئَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ : يُزَكِّي مِنَ الْمِئَةِ دِرْهَم دِرْهَمَيْنِ وَنصفاً ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : يُحْمَلُ الأَكْثَرُ عَلَى الأَقَلِّ . أَوَ قَالَ : الأَقَلُ عَلَى الأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاه. (3/120)
9979- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِئَةُ دِرْهَمٍ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ، قَالَ : أَضِفْ إلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ. (3/121).

الصفحة 393