كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)

10055- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ.
10056- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَة ؟ قَالَ : لاَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْنَا ذَلِكَ.
20- فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، مَتَى تَجِبُ فِيهَا ؟ وَكَمْ فِيهَا ؟
10057- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ : فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلاَثٌ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ. (3/131)
10058- حَدَّثَنَا أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ. (3/132).

الصفحة 422