كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)

10218- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنْقِكَ.
10219- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : دُعِي ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلاً إلَى حَوْلٍ.
10220- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.
43- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ.
10221- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَأَعْلِمْهُ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
10222- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
10223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ. (3/150).

الصفحة 461