كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)
10345- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. (3/161)
55- فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ.
10346- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : يُزَكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لاَ يَقْضِيَ ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَىِ.
10347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبِّئْت أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَلْيُزَكِّ إذَا قَبَضَ ، يَعْنِي الدَّيْنَ. (3/162).
الصفحة 484