كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)

10510- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِي مَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ : فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ ، وَقَالَ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ.
75- مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ ، يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ.
10511- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الزَّكَاةُ فَلاَ ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ ، فَلاَ بَأْسَ.
10512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ. (3/178).

الصفحة 516