كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)

10612- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ سُئِلَ : أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ ؟ فَكَرِهَهُ.
10613- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيثيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لاَ تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ.
10614- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ.
10615- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ ، حَتَّى يَحُولَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ. (3/189).

الصفحة 538