كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)

10630- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَتَصَدَّقَ.
10631- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.
95- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إلَى قَرَابَتِهِ.
10632- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلاَلَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ. (3/191).

الصفحة 542