كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 6)
10753- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ بِإِبِلٍ مِنَ الصَّدَقَةِ إلَى الْحِمَى ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَصْدُرَ ، قَالَ : اعْرِضْهَا عَلَيَّ ، فَعَرَضْتهَا عَلَيْهِ وَقَدْ جَعَلْتُ جَهَازِي عَلَى نَاقَةٍ مِنْهَا ، فَقَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ ، عَمَدْت إلَى نَاقَةٍ تُحْيِي أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا جَهَازَك ؟ أَفَلاَ ابْنَ لَبُونٍ بَوَّالاً ، أَوْ نَاقَةً شَصُوصًا. (3/205)
117- في المملوك يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.
10754- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ.
118- مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ.
10755- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الأَرْقَمِ ، قَالَ وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي إمْرَةِ عُمَر وَفِي إمْرَةِ عُثْمَانَ وَهُوَ يَقْسِمُ صَدَقَةً بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أُمَّ زِيَادٍ ، قَالَتْ قُلْتُ لَهُ : لِمَا جَاءَ لَهُ النَّاسُ ، قَالَ هَلْ عَتَقْتِ بَعْدُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، فَبَعَثَ إلَى بَيْتِهِ فَأُتِيَ بِبُرْدٍ فَأَمَرَ لِي بِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ لِي مِنَ الصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ لأَنِّي كُنْت مَمْلُوكَةً. (3/206).
الصفحة 576