كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 7)

11071- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ قَالَتْ : يَدْفِنُونَهَا فِي ثِيَابِهَا.
11072- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ : تُيَمَّمُ ، ثُمَّ تُدْفَنُ فِي ثِيَابِهَا ، وَالرَّجُلُ مِثْلُ ذَلِكَ.
11073- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَحْوَصِ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ ، قَالَ : يُيَمِّمُونَهَا بِالصَّعِيدِ ، وَلاَ يُغَسِّلُونَهَا ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ فَكَذَلِكَ. (3/248)
11074- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ تُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ.
11075- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ، قَالَ : تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنَ امْرَأَتُهُ فَلْيُيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ , وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَتْ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ ، قَالَ : يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَنِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَصُبُّونَ لَهُنَّ فَيُغَسِّلْنَهَا. (3/249).

الصفحة 143