كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 7)

64- الرجل يجب عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ ، أَوْ غَيْرِهِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُرَدِّدُ عَلَيْهِ ؟.
12639- حدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
12640- حدَّثَنَا حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلاَّ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
65- من لاَ يجد مَسَاكِين فَيُعْطِي كَفَّارَتَهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى.
12641- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ ، فَيُعْطِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يُجْزِيهِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لاَ يُجْزِيهِ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : فَإِنِّي أَرْجُو إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمْ يُجْزِيهِ.
66- يحلف فيحنث وَعِنْدَهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ.
12642- حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَ.
12643- حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُوَقِّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا. (4/53:1).

الصفحة 603