كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 7)

141- فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ تَمُوتُ.
10853- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَتْ مِيرَاثًا ، قَالَ يُوَجِّهُهَا فِي مَوَاضِعِ الزَّكَاةِ. (3/221)
142- في المرأة يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا.
10854- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَن هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ، قَالَ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ.
10855- إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
143- في تسعة عَشَرَ دِينَارًا إذَا كَانَتْ.
10856- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرْفُ اثْنا عَشَرَ ، أَوْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ , إذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ إنَّمَا كَانَ إذْ ذَاكَ الْوَرِقُ ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ. (3/222).

الصفحة 67