كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 8)
140- فِي الْجَازِرَ يُعْطَى مِنْهَا ، أَمْ لاَ ؟.
13767- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
13768- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : لاَ تُعْطِ مَسْكَ الْهَدْيِ الْجَزَّارُ ، وَإِنْ وَجَدْت بِهِ شَاةً فَاشْتَرِ بِهِ شَاةً ، فَاذْبَحْهَا.
13769- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مَسْكَ الْهَدْيِ الْجَزَّارُ. (4/223:1).
الصفحة 245