كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

69- من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
حَدَّثَنَا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد , قَالَ : حَدَّثَنَا أبو بكر قَالَ :
16671- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ القاسم , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16672- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16673- حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ : نُبِّئْت أَنْ جبَلَة رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا. (4/194:2).

الصفحة 147