كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)
16734- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} فَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ ، فَكَانَ قسمتهن مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فيهن سَوَاءً ، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصْفِيَّةُ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ : اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْت وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا.
78- المرأة تملك مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا.
16735- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سَبْعَة دَرَاهِمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَلَقِيت الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : إذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَأَتَيْت الشَّعْبِيَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : اذْهَبْ إلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ ، مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فقَالَ : تَهَبُ ، أَوْ تُعْتِقُ ، أَوْ تَبِيعُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : ارْجِعْ إلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْته , فَقَالَ : لاَ ، إنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْته , فَقَالَ : طَابَقَ الْفَتْوَى فَأَتَيْت ابْنَ مَعقِلٍ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ عَبْدُ السَّلاَمِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلاَنِ لِلنِّكَاحِ. (4/204:2).
الصفحة 162