كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

16837- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ ، أَوْ إلَى مَوْلاَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.
16838- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ فَإِنْ زَوَّجَ الأَبُ الابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الأَبِ.
97- في العزل وَالرُّخْصَةِ فِيهِ.
16839- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. (4/217:2).

الصفحة 181