كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)
17002- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَن يراجعها ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
17003- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ أن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا غشيانا لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً وَلاَ إحْلاَلاً أَنْ تَرْجِعَ إلَى زَوْجِهَا بخطبة.
17004- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (4/241:2)
17005- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ.
118- في الرجل تكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17006- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا. (4/242:2).
الصفحة 214