كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

17025- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاَسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ ذلك لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ.
122 - في المرأة تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا.
17026- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ خَالَتِهَا. (4/245:2)
17027- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ عَلَى عَمَّتِهَا. (4/246:2).

الصفحة 218