كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)
17031- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17032- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نُهي أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أو عَلَى خَالَتِهَا أو يَطَأُ الرجل امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17033- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلاَ خَالَتَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
17034- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ , عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17035- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ. (4/246:2).
الصفحة 220