كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

المجلد التاسع
9- كِتَابُ النِّكَاحِ.
1- فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ.
حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ , قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
16152- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي المُغَلِّسِ , عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا. (4/126:2).

الصفحة 25