كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

152 - ما حق الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟.
حَدَّثَنَا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد , قَالَ : حَدَّثَنَا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , قال :
17407- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بن عُثْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ , فَقَالَ لَهَا : أَطِيعِي أَبَاك قَالَ : قَالَتْ : لاَ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ , فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا ، أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ قَالَ , فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ , فَقَالَ : لاَ تُنْكِحُوهُنَّ إلاَّ بِإِذْنِهِنَّ. (4/303:2).

الصفحة 320