كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

17408- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ , عَنْ أُمهِ قَالَت : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. (4/303:2).
17409- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ , قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ ، وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ ، حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تُرَاجَعَ ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ. (4/303:2)

الصفحة 321