كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

154 - ما ينكح ، وَأَفْضَلُ مَا يَنْكِحُ عَلَيْهِ ؟.
17433- حدَّثَنَا حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ اللهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك.
17434- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمَّتِهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى خِصَالٍ ثَلاَثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، عَلَى جَمَالِهَا ، تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا ، عَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ. (4/310:2).

الصفحة 332