كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

16177- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ. (4/129:2)
16178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ ، قَالَ : الْحَسَنُ السُّلْطَانُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
16179- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ قَالاَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنٍ وَلِيهَا ، وَلاَ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا.
16180- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ , فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16181- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَلاَ نِكَاحَ إلاَّ بِشُهُودٍ. (4/130:2).

الصفحة 36