كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

172 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ وَتَجِيءُ بِوَلَدٍ ، لِمَنَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟.
17551- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّج وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ للأَوَّلِ , وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لاَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ لِلآخَرِ.
17552- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرٌ في عدتها وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً : الوَلَدُ لِلآخَرِ. (4/333:2)
173- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ المَرْأَةَ ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟.
17553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَرِيرٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا.
17554- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَبَّلَ الأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا.
17555- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ ، أَوْ يَلْمِسُهَا ، أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ ، تَزَوَّجَ الأُمَّ إِنْ شَاءَ. (4/334:2).

الصفحة 370