كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

17556- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ : فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أم امْرَأته ، أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالاَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امرأته.
174 - مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلاَتِهِ ؟.
17557- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ.
17558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا. (4/334:2)
17559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلاَتِهِ.
17560- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلاَمِهَا.
17561- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآيَةُ : {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنَّمَا عَنَى بِهَا الإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ.
17562- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلاَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا. (4/335:2).

الصفحة 371