كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

16220- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لاَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا.
16221- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا , وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا.
16222- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عاصم , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ.
16223- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نِكَاحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَ ، أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ ، أَوْ لَمْ تَكْرَهْ. (4/136:2)
16224- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ.
16225- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ : إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لاَزِمٌ لَهَا , وَإِنْ كَرِهَتْ. (4/137:2).

الصفحة 48