كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

43 - الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ ، وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟.
18305- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْن بَشِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجَارِيَةِ إذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، قَالُوا : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا مَضَتِ الشُّهُورُ ، فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
18306- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ. (5/44)
18307- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ لاَ تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إنَّهَا حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
44 - فِي الرَّجُل تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ ، وَالَّتِي قَدْ أَيَسَتْ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟.
18308- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا. (5/45).

الصفحة 563