كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)
16303- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.
16304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , قَالَ : لاَ تَرْجِعُ إلَيْهِ , لأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً. (4/145:2)
16305- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ جَرير , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهَا أنْ تَرْجِعَ بِهِ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ.
16306- حَدَّثَنَا عَفَّانَ , قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ , قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثٌ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ.
16307- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ.
19- الحر يتزوج الأَمَةَ مَنْ كَرِهَهُ.
16308- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ , عَنِ الزِّنَا إلاَّ قَلِيلاً لِقَوْلِهِ : {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قَالَ : يَقُول , عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ. (4/146:2).
الصفحة 66