كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 9)

16409- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْته , وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ. (4/156:2)
36- فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
16410- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَعُودُ فِيهَا ، وَلاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا.
16411- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُ كَرِهَ إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.
16412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا.
16413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا.
16414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} , فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ : إِنْ دَرَيْت مَا مَنَاكِبُهَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جِبَالُهَا ، فَكأَنَّمَا سُفِعَ وَجْهَهُ ، وَرَغِبَ فِي جَارِيَتِهِ فَجَعَلَ يَسْأَلُ , عَنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لاَ يَرِيبُك فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ , فترَكَ ذَلِكَ. (4/157:2).

الصفحة 84