كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)
164 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، بعدة أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟.
19124- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى , وَتأْتنِف مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا , وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا , وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى , وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً , وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَيَصِيرَانِ كِلاَهُمَا خَاطِبَيْنِ. (5/169).
19125- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ : تَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الأَوَّلِ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ , وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الآخَرِ , وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ. (5/170).
165- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا ، مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ.
19127- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً. (5/171).
الصفحة 106