كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)
19542- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّك قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ أنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : قَدْ طَلَّقْتنِي قَالَ : فَخَاصَمْته إلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا امْرَأَتُك فَنُدِينُك فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُك فيها أَنَّك دَفَعْت إلَيْهِ مَالَهُ وَإِلاَّ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ. (5/254).
245 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُك ، وَلَمْ يَفْعَلْ.
19543- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أنه قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ خَلَعْتُك ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ : قَدْ خَلَعَهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
246 - مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا ؟.
19544- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُجْبَرُ الحرة عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
19545- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أَجْرُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ , وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا.
19546- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قَالَ : إذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِهِ. (5/255).
الصفحة 191