كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)
19564- حَدَّثَنَا عُبَيد الله قَال أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا , وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا , فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
19565- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ , ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ , ثُمَّ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ , فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ , فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ , ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ : {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا. (5/261).
19566- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَفي آخرها وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.(5/262).
الصفحة 197