كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)

21095- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِغُلاَمِهِ : نِصْفُكَ حُرٌّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقٌّ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.
21096- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلاَمِهِ. (6/184).
21097- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ من عَبْدِهِ قَلِيلاً ، أَوْ كَثِيرًا ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إصْبَعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ.
82- ما تجوز فِيهِ شهادة النِّساءِ.
21098- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلاَدَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الإِسْتِهْلاَلِ ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
21099- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَع نسوة ، وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ تُجْزيَانِ. (6/185).

الصفحة 653