كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)
21100- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الاسْتِهْلاَلِ.
21101- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَات لاَ يَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَاتُ النِّسَاءِ.
21102- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ. (6/186).
21103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ.
21104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.
21105- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ. (6/187).
الصفحة 654