كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)
21106- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً.
21107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لاَ تَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ. (6/187).
83- فِي الشّاهِدينِ يختلِفانِ.
21108- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الشّاهِدينِ يَخْتَلِفَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ وَالآخَرُ عَلَى عَشْرَةٍ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ.
21109- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عامر ، وعن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : مثله.
21110- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ وَالآخَرُ بِأَقَلَّ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الأَقَلِّ. (6/188).
الصفحة 655