كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)

21111- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلِيحٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالآخَرُ عَلَى خَمْسِ مِئَةٍ ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الخَمْسِ مِئَةٍ.
21112- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهُ أَوْكَسُهُمَا. (6/188).
84- فِي الحوالةِ ، أله أن يرجِع فِيها ؟.
21113- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلاَنٍ وفلان بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلاَ يَرْجِعُ.
21114- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابن أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لاَ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلاَّ صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ ، أَوْ يَمُوتَ ، وَلاَ يَدَعُ وفاء ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً.
21115- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ : يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى مال مُسْلِمٍ تَوًى. (6/189).
21116- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ. (6/190).

الصفحة 656