كتاب مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (اسم الجزء: 10)

21117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِى ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ارْجِعْ إلَى الأَوَّلِ.
21118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى ، قَالَ : يَرْجِعُ عَلَى الأَوَّلِ.
21119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ بِنَحْوِهِ.
21120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْك مَا عَلَى فُلاَنٍ ، وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ. (6/190).
21121- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ بن معاذ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءةً إلاَّ أَنْ يُبْرِئَهُ ، فَإِذَا أَبْرَأَهُ ، فَقَدْ بَرِئَ.
85- فِي المرأةِ تعطِي زوجها.
21122- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ. (6/191).

الصفحة 657